الشيخ حسن بن الشيخ محمد الدمستاني البحراني القطيفي
325
إنتخاب الجيد من تنبيهات السيد على رجال التهذيب
وضمير ( عنه ) فيه إمّا لمحمّد بن أحمد على حذف الواسطة ، أو لجعفر بن محمّد على خلاف القاعدة . * قوله : ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة « 1 » . أقول : هكذا السند في زيادات الزكاة « 2 » أيضا . وفي الفقيه في باب الفطرة في سند الحديث بعينه : حمّاد بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن زرارة « 3 » . وكيف كان فالسند صحيح . * قوله : الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة « 4 » . أقول : في باب تفصيل أحكام النكاح الفصل بينهما بعليّ بن يعقوب عن مروان ابن مسلم « 5 » ، وفي باب المهور بابن بكير « 6 » . ولا ضير والسند موثّق . وأبو أيّوب في الصحيح الآتي « 7 » هو : الخزّاز ، كما مرّ في الباب السابق « 8 » . * قوله : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد عنه ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « 9 » . أقول : أحمد بن محمّد هو : ابن أبي نصر ؛ لما تقدم « 10 » ، وفي باب كيفيّة الصلاة : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في القنوت : « إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت » ، قال أبو الحسن : « فإذا كانت تقيّة فلا تقنت . . . » « 11 » إلى آخره .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 159 / 625 . ( 2 ) التهذيب 4 : 108 / 314 . ( 3 ) الفقيه 2 : 119 / 515 ، وفيه : حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا . ( 4 ) التهذيب 2 : 160 / 630 . ( 5 ) التهذيب 7 : 249 / 1078 . ( 6 ) التهذيب 7 : 359 / 1461 . ( 7 ) التهذيب 2 : 160 / 631 . ( 8 ) تقدّم في 1 : 306 . ( 9 ) التهذيب 2 : 161 / 634 . ( 10 ) تقدّم في 1 : 135 . ( 11 ) التهذيب 2 : 91 / 340 .